السيد الخميني

212

زبدة الأحكام

ينتظر مضيّ زمان تنتقل فيه بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، والأحوط أن لا ينقص عن شهر ، هذا مع الجهل بعادتها وإلّا فيتّبع العادة على الأقوى . ( مسألة 5 ) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلقها قبلها لم يقع . ( مسألة 6 ) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، نعم لو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صحّ . صيغة الطلاق ( مسألة 1 ) لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصة ، وهي قوله : أنت طالق ، أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، ويجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، ولا يقع الطلاق بغير الصيغة المذكورة من سائر الصيغ أو سائر اللغات ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، نعم مع العجز يصح بغيرها وبالإشارة والكتابة ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة ، ويجوز التوكيل في طلاق زوجته . ( مسألة 2 ) يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقا عليه في الواقع ، كقوله : إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق ، سواء كان عالما بكونها زوجته أم لا ، وكذا يعتبر فيها الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، ولا بدّ من اجتماعهما حين سماع الإنشاء . ( مسألة 3 ) لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق - أصيلا